القانوني

لائحة التحقيق في الحوادث البحرية لعام 1441هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
202-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخفاء بالتخفيضات والإجراءات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة بموجب الأنظمة المعنية، تخفي هذه الهذئة على كافة السفن التي ترفع العلم السعودي أو ينصبت على علم الجنسية التي تعمل في مؤان الملكة المماثلة وفقا للأنظمة الأجنبية المتداولة ضمن المناطق البحرية المماثلة على ملكوت من الدولة ذات العلاقة، و يستثنى من ذلك السفن البحرية. الحربية. تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع الآلية للتخفيض في الحوادث والأحداث البحرية وفرضا لمتطلبات السلامة البحرية البحرية ووضع أسباب وقوعها والمخاطر المحتملة والحدث والوالم المماثلة فيما يفرض تجنب وقوعها بالمستقبل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢