القانوني

لائحة التحقيق في الحوادث البحرية لعام 1441هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
202-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الهيئة التحقيق في الحوادث البحرية شديدة الخطورة طبقا لأحكام الفصل السادس (٦) من الموجودة يشكل الرئيس فريق التحقيق والجهة المساعدة لإجراء التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية، والمؤزمين المستمانة بالخبير الضرورية حسب ما تختصمه طبيعة الحادث أو الحادث البحري. الفصل الثالث

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢