لائحة التحقيق في الحوادث البحرية لعام 1441هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 202-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات التحقيق والاعتماد التقارير:
١. يقوم مكتتب التحقيق بأتي:
- تحصيل المعلومات الأولية من الحادث أو الحدث البحري وتحديد مدى الحاجة لإجراء التحقيق بالمشاركة المكتوبة يجب جمع كل المعلومات اللازمة للتحقيق كتابة من إخطار كافة الجهات المعنية تفادي حرج أو تأخير الصفية إلا في الحالات الضرورية للتحقيق، ثم التأكيد على عدم تقديم تقرير المآل إليه للحادث
- أو الحدث البحري أو الوحيد بها.
٢. إبلاغ كافة الجهات ذات العلاقة بوقوع الحادث أو الحدث.
٣. إشعاري بالمعايير التشغيلية للتحقيق وإمكانية التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية.
٤. يتم كتابة تقرير مفصل عن الحادث أو الحدث البحري بعد إكمال إجراءات التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية.
٥. يجب أن يتضمن التقرير:
- اسم السفينة ومدة عملها والشركة المشغلة و where تمسير السفينة.
- بتمثيل الأحداث متضمنة الوقائع أو الأحداث الكامنة والنتائج وفيما جمع عنه من وفيات أو إصابات أو تلف بحري أو ضرر في الممتلكات.
٦. للمهيئة إعادة التحقيق في حال ظهور معلومات أو أو حدث جديد تتعلق بالحادث أو الحدث البحري الذي جرى التحقيق فيه.
الهيئة العامة لللئل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد