القانوني

لائحة التحقيق في الحوادث البحرية لعام 1441هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
202-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العبوات ١. يران المعوقات المنصوص عليها في نظام أو لائحة أخرى معمول بها في المملكة بمعاقب: أ. ريان المسفنة أو فئة الحادث المحرومة أو قد تقدم تقرير محيدى من الحادث أو الحدث البحري. ب. كمبيوتر السفيانة أو وكيلها في حال عدم إمكانية البيان عن الحادث أو الحدث البحري. والمسئلة المحاكمة بإجراء مطالبة مالية وتقدير عقوبة أخرى. (١٠٠٠ ريال). ٢. كل شخص يمتنع عن التعاون مع الفريق في تكبينه من القيام بمعاينة صحة أو وقوع الحادث بمعلوم خاطئة بصورة متعمدة أو الامتناع عن تقديم المعلومات أو أي وثائق بعثرة أخرى. (١٠٠٠ ريال). ٣. كل شخص يرفض إبلاغ الأر while أو تفاصيلها بمعلومة أو وثيقة بعثرة أخرى. (٢٠٠٠ ريال). لا تعاقب أحكام هذه المادة إلا سفينة أو شخصية أو مخالفة للسفينة من التخريب بالظروف والولايات والقرارات المعيبة بالمملكة أو الاتحاد. ٢. لتمتح أحكام هذه المادة بتطبيق مواعيها بصورة معيدة أو بكيفية عشرين ألف. (٢٠٠٠ ريال). ٣. تطبيق أحكام هذه المادة فيما يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢