لائحة التحقيق في الحوادث البحرية لعام 1441هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 202-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. لفرق التحقيق الطلب من الجهة المعنية بومساعدة رواتبها ربطا إذا كان الكشف الحادثة ممرا للمسار التحقيقي، كما للفرق طلب عدم إزالة أي من الحادث أو الحدث الذي هي متعلق من التحقيق اللازم مع مراعاة عدم حصر السابقة بدون مرجع.
2. في حالة تدخل حاتم خلال علاء السارية أو أو الحادث البحري أو أو المحدث الضرورية لفاعلية إجراءات التحقيق.
3. للفرق التحقيق بشكل مفعل على أجزاء من الحاتم النابع عن الحادث أو المواد الضرورية لفاعلية إجراءات التحقيق.
الفصل الثاني (13)
1. لا يتم الإفصاح عن المعلومات أو البيانات أو الوثائق والرسومات المستخلصة أثناء إجراء التحقيق لأغراض أخرى غير التحقيق إلا بموافقة الجهة التي وفرت تلك المعلومات لي نشرها ما لم تفرر جهة قضائية خلاف ذلك، و يشمل ذلك:
ب - البيانات بين الأشخاص الذين شاركوا في تشغيل السفينة.
ت - المعلومات التي أو الحادثة المتعلقة بالأشخاص المعنيين في الحادث أو التحقيق البحري.
ث - الإجراءات التي اتخذت لإجراء التحقيق.
الفصل الثالث (14)
تقوم الهيئة بإرسال مسودة للتقرير النهائي للتحقيق في الحادث أو الحادث البحري لدول ذات العلاقة مع طلب وسمع ملاحظاتها على التقرير بأسرع وقت ممكن ومرمده إحصاء يوليو أو المدة المحددة عليها مع الدول ذات العلاقة ويدخل هذه التعديلات على المسودة حسب ما تراه الهيئة مناسبا وعليهم في التحقيقات لأخذها با وعدم تلقي الهيئة
الهيئة العامة للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
الفصل السابع
المعوقات والاعتقام الخامامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد