القانوني

لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
205237

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١٣. الموافقة على إشراء ضروح للصندوق، ومسيسة النقد والويلود، والامتثال. ١٤. الموافقة على فتح حسابات لدى مؤسسة النقد والويلود، إلى الملحق. ١٥. تمين مدير عام الصندوق وتحديد صلاحياته ومسؤلاته. ١٦. اعتماد التقرير الدوري الذي يبرهيه مدير عام الصندوق عن سير العمل بالصندوق. ١٧. إقرار حسابات الصندوق والتصديق عليها. ١٨. تمييز مراجع حسابات أو أشكال من المحاسب الرئيس بها، وتحديد أتماده وعدده عمله. ١٩. الاستثناء بأن يتم خروجه مستشارين وخبراء ومختبرين - لادة ما بعد أيهم من أعمال، وتحديد حقوقهم وأدوارهم. إجتماعات مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/٠٣