القانوني

لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
205237

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجتمع مجلس المديرية وضمها وجدت الحاجة إلى ذلك، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه، على آل الاتصال اجتماعا من أربعة أعضاء اجتماعيا بالعدد. ٢. لا يتكون الاجتماعات من أربعة أعضاء اعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس وأمين السر. ٣. يمس المدير المجلس قرارا بالاجتماع، وتتصدى أوراق بروجح الجانب الذي سمعت منه الرئيس أو أمين السر. ٤. يرئيس الاجتماع من بين أعضاء المجلس، ويتمتثل جميع دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/٠٣