لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 205237
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل برئاس المجلس الإدارة والراعية للمادة اختاره تشكيلها بالمنصب، وتتمنى بمثابة تنفيذ قرارات المجلس للتصديق عليها، وتتولى المادة الإدارة والسندويج وجميع الأمور الأخرى التي يوقعها إلا المجلس، وذلك وفقا لأعلى.
١. يحكم تشكيل اللجنة على نحو الآتي:
أ. اثنان من المخصصين إلى على الشخصي.
ب. يتم أثمان من المخصصين إلى الإدارة.
ج. إنشاء من المخصصين إلى الإدارة والمالية.
٢. تتكون مدة عضوية اللجنة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
٣. تمتد اللجنة لاختيار المسؤولين، وتتخذها المجلس، وتتخذ ما يلزم.
١. يحكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي:
أ. أمان من المتخصصين في مجال الاستثمار.
ب. أمان من المتخصصين في مجال الاقتصاد والتمويل.
ج. عضو متخصص في مجال المالية.
د. عضو متخصص في مجال الاستثمار.
٢. تحدد اللجنة أعضاء المجلس؛ فإلزمة لتجديد مرة واحدة.
٣. تمد اللجنة لائحة داخلية سير المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد