القانوني

لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
205237

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصبح الإدارة هو السلطة العليا للشعبة على شروط المسندون، ويتولى من خلاله عشرة عضو، بصدر مجلس الإدارة، من الوظيرين ويكون تشكيليا رئيس. مجلس الإدارة (توقيع)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/٠٣