لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 205237
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصبح الإدارة هو السلطة العليا للشعبة على شروط المسندون، ويتولى من خلاله عشرة عضو، بصدر مجلس الإدارة، من الوظيرين ويكون تشكيليا رئيس.
مجلس الإدارة
(توقيع)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد