القانوني

لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
205237

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعهد بالصندوق إلى دعم الجمعيات ووضعها بما يضمن استمرار أعمالها عن طريق تقديم الدعم والخدمات والمساعدات اللازمة لجمعياتهم، ومن ذلك: ١. دعم البرامج والمشاريع التي تسهم في تمكينهم وتطوير قدراتهم المنهجية وإصلاحها. ٢. دعم البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير وإعداد الكوادر البشرية. ٣. دعم البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير وتنمية المهارات. ٤. دعم الجمعيات في مجال الاحتكاك الاجتماعي، وتطوير وسائلها لتحقيق أهدافها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/٠٣