القانوني

لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
205237

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصبح المجلس: يوقع المنصود شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، يحق له بموجبها التملك والتصرف والانتفاع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/٠٣