لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 205237
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصبح المجلس: يوقع المنصود شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، يحق له بموجبها التملك والتصرف والانتفاع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد