لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 205237
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتبعون الصندوق من الأجهزة الآتية:
1. مجلس الإدارة.
2. اللجان والموظفات.
3. الإدارة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد