القانوني

لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
205237

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتبعون الصندوق من الأجهزة الآتية: 1. مجلس الإدارة. 2. اللجان والموظفات. 3. الإدارة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/٠٣