لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 205237
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم المسندون بالالتزام بتحقيق أهداف المنصوص عليها، ولاية المرأة من الالتزام، وله سيبل ذلك القيام بما يكفي.
1. تقديم الدعم للمجتمع حسب الشروط والظروف التي يبررها المجلس.
2. إيضاح عيوب القروض، وتترتيب الاشتراطات في سنة المسندون.
3. تثقيل الأموال ومخاطرها من ضمانات القروض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد