القانوني

لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
205237

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المسندون بالالتزام بتحقيق أهداف المنصوص عليها، ولاية المرأة من الالتزام، وله سيبل ذلك القيام بما يكفي. 1. تقديم الدعم للمجتمع حسب الشروط والظروف التي يبررها المجلس. 2. إيضاح عيوب القروض، وتترتيب الاشتراطات في سنة المسندون. 3. تثقيل الأموال ومخاطرها من ضمانات القروض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/٠٣