القانوني

لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
205237

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مقر الصندوق مدينة الرياض، ولا يقل مسؤولية إنشاء بنشط حقوقه إلا منشأ المحلية ومخاطباتها عند الاقتضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/٠٣