لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 205237
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مقر الصندوق مدينة الرياض، ولا يقل مسؤولية إنشاء بنشط حقوقه إلا منشأ المحلية ومخاطباتها عند الاقتضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد