القانوني

لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
205237

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمرد بالأطفال الآتي: أيبا وردت ب هذه المادة المبينة أمام كل منيا، ما لم يقتضى السياق خلاف ذلك: الوزير: وزير العمل والتشغيل الاجتماعية. الجهات: الجهات العامة المرخصة من الوزارة وفقا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. الأنظمة: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. المنصود: صندوق دعم الجمعيات. اللاحقة: لائحة صندوق دعم الجمعيات. المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/٠٣