لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 205237
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع الإدارة بشكل دائم ومؤقت من مجلس الإدارة أو من خارجه بعد أبدا يعض
اختصاصاته للمساهمة في تحقيق الهدف الصندوقي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد