القانوني

لائحة صندوق دعم الجمعيات لعام 1439هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
205237

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع الإدارة بشكل دائم ومؤقت من مجلس الإدارة أو من خارجه بعد أبدا يعض اختصاصاته للمساهمة في تحقيق الهدف الصندوقي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١١/٠٣