اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 24الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الإدارة المختصة بالوازرة تنسيق مع الإدارة العامة لمحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية ومع الجهات المعنية الأخرى لتنفيذ الشروط الحيوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد