اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 25الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الإدارة المختصة بالوازرة بناء على قرار من الوزير بإجراء الاختبارات لبعض أنواع النزرة الحيوانية لتشخيص الأمراض أو الوبائية لهاي موعد محدد أو مواعيد دورية أو حسب تقديرته الحاجة لتحديد وجودها من عدمه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد