القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ

المادة 25
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21433

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الإدارة المختصة بالوازرة بناء على قرار من الوزير بإجراء الاختبارات لبعض أنواع النزرة الحيوانية لتشخيص الأمراض أو الوبائية لهاي موعد محدد أو مواعيد دورية أو حسب تقديرته الحاجة لتحديد وجودها من عدمه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٢٨