اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 18الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل بقار من الوزير لجنة فنية من الإدارات ذات العلاقة تخ تصدصه
ودراسة وتحليل المعلومات المتعلقة المصادر الدولية المتخصصة وغيرها المتعلقة بسلامة المستحضرات البيطرية على صحة الإنسان والحيوان؛
وتقرع توصيتها للوزير بما يجد إتاحده.
وزارة الزراعة
(صفحة 9 من 27)
بسم الله الرحمن الرحيم
القرار رقم :
التامين :
لنفذعات :
الباب الرابع
الفصل الأول
التدابير الوقائية لمنع حدوث وح انتشار المرض
يعتبر تطبيق التدابير والإجراءات اللازمة لوقاية الثروة الحيوانية من الأمراض
واجب عام تشترك فيه الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية
ومنتجاتها ومخلفاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد