اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشترط لتسجيل الشركات والمصانع و فروعها المستحضرات البيطرية
الواردة في المادة (١٥) والالتزام بالشروط والإجراءات التي تصدرها الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد