اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 13الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الإدارة المختصة باوازرة إصدار تراخيص فتح ومزاولة المهنة للمنشآت البيطرية التالية:
(١) محلات الإتجار بالأقاعات البيطرية
(٢) مستودعات الإتجار بالأدوية، العلاجية
(٣) العيادات والمستشفيات البيطرية
يشترط للحصول على ترخيص فتح ومزاولة المهنة للمنشآت البيطرية الواردة في المادة (١٣) الإلتزام بالشروط والإجراءات التي تصدرها الوزارة.
وزارة الزراعة
(صفحة 8 من 27)
وزارة الزراعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الثالث
الفصل الثاني
شروط تسجيل الشركات والمصانع وفروعها للمنطقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد