القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21433

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على صاحب المشروع المرخص له عدم تسويق أي منتجات للغرض الاستهلاك الآدمي إلا بعد التأكد من خلوها من مسببات الحساسيات البيطرية والقضاء فترة الانتهاء الدوائي منها. (صفحة 7 من 27) وزارة الزراعة الرئيس النائب النائبعات للمعربات الباب الثالث الفصل الأول شروط منح تراخيص الإتجار بالمنشطات البيطرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٢٨