اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على صاحب المشروع المرخص له عدم تسويق أي منتجات للغرض الاستهلاك الآدمي إلا بعد التأكد من خلوها من مسببات الحساسيات البيطرية والقضاء فترة الانتهاء الدوائي منها.
(صفحة 7 من 27)
وزارة الزراعة
الرئيس
النائب
النائبعات
للمعربات
الباب الثالث
الفصل الأول
شروط منح تراخيص الإتجار بالمنشطات البيطرية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد