اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 15الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الإدارة المختصة بالموازرة تسجيل الشركات والمصانع و فروعها
المنتجة للمستحضرات البيطرية التالية:
(١) اللقاحات والأمصال و الهرمونات والمواد البيولوجية البيطرية.
(٢) الإضافات والمزروعات العلفية غير الموائية.
(٣) المبيدات والكيمياويات للاستخدام البيطري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد