القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ

المادة 15
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21433

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الإدارة المختصة بالموازرة تسجيل الشركات والمصانع و فروعها المنتجة للمستحضرات البيطرية التالية: (١) اللقاحات والأمصال و الهرمونات والمواد البيولوجية البيطرية. (٢) الإضافات والمزروعات العلفية غير الموائية. (٣) المبيدات والكيمياويات للاستخدام البيطري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٢٨