اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة في نطاق اختصاصها بأخذ عناية من الثروة الحيوانية بصورة مبادرة نفسها من سلالتها إلا تلاويا لمواصفات القياسية السعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد