اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم صاحب المشروع المرخص له بإجراءات الأمن الوقائي وكذلك الشروط والإجراءات الخاصة بمنع التلوث والمخاطة على البيئة والتي تصدرها الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد