اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات:
يقصد بالعبارات الآتية إنما وردت في هذه اللائحة المعاني المذكورة أمامها ما لم يعنص السياق خلاف ذلك:
(1) النظام: نظام الثروة الحيوانية.
(2) اللاحقة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
(3) الوزارة: وزارة الزراعة.
(4) الوزير: وزير الزراعة.
(5) الإدارة المختصة: إدارة الثروة الحيوانية وآلية الاستئنافية الحية.
(6) الثروة الحيوانية: جميع أنواع الحيوانات و الطيور والظباء والأسماك الحية.
(7) الثروة الحيوانية: جميع أنواع الحيوانات والطيور والظباء والأسماك الحية.
(8) الأمن الوقائي البيطري: هي مجموعة من الإجراءات الوقائية الإتخاذها بالمنع عنه ما رثة من المخاطر المرضية.
(9) كل ذي صلة بالثروة الحيوانية: الأطباء والمساعدون البيطريون، ومسالتو عنها، والعاملون في مراكز البحوث والمساعد والجامعات البيطرية.
(10) الوزارة: كل موقع يتبع فيه تبرئة أو إتخاذ أو إيواء الثروة الحيوانية.
وزارة الزراعة
(١٢) الإضافات العلفية: هي المواد أو المستحضرات التي تستخدم في تغذية الحيوانات إما لتحسين خصائص العلف أو مكوناته أو تحسين ومتجأته أو للتأقيل من
(صفحة 5 من 27)
وزارة التنمية الاجتماعية
القبلة المعمرة
وزارة التنمية الاجتماعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد