القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21433

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات: يقصد بالعبارات الآتية إنما وردت في هذه اللائحة المعاني المذكورة أمامها ما لم يعنص السياق خلاف ذلك: (1) النظام: نظام الثروة الحيوانية. (2) اللاحقة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. (3) الوزارة: وزارة الزراعة. (4) الوزير: وزير الزراعة. (5) الإدارة المختصة: إدارة الثروة الحيوانية وآلية الاستئنافية الحية. (6) الثروة الحيوانية: جميع أنواع الحيوانات و الطيور والظباء والأسماك الحية. (7) الثروة الحيوانية: جميع أنواع الحيوانات والطيور والظباء والأسماك الحية. (8) الأمن الوقائي البيطري: هي مجموعة من الإجراءات الوقائية الإتخاذها بالمنع عنه ما رثة من المخاطر المرضية. (9) كل ذي صلة بالثروة الحيوانية: الأطباء والمساعدون البيطريون، ومسالتو عنها، والعاملون في مراكز البحوث والمساعد والجامعات البيطرية. (10) الوزارة: كل موقع يتبع فيه تبرئة أو إتخاذ أو إيواء الثروة الحيوانية. وزارة الزراعة (١٢) الإضافات العلفية: هي المواد أو المستحضرات التي تستخدم في تغذية الحيوانات إما لتحسين خصائص العلف أو مكوناته أو تحسين ومتجأته أو للتأقيل من (صفحة 5 من 27) وزارة التنمية الاجتماعية القبلة المعمرة وزارة التنمية الاجتماعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٢٨