اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 9الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على صاحب المشروع المرخص له تجديد الترخيص سنويا من تاريخ صدور الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد