القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ

المادة 28
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21433

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل ذي صلة بالزؤة الحيوانية تقديم كافة المعلومات والإجراءات مهم وزارة وأجهزتها فيما يتعلق بالخدمات والإجراءات البيطرية وبرامج الصحة الحيوانية لمكافحة الأمراض. الرئيس - فريق العمل - الوزير - المديرية العامة للزراعة - 1199-19979

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٢٨