اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 28الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل ذي صلة بالزؤة الحيوانية تقديم كافة المعلومات والإجراءات مهم وزارة وأجهزتها فيما يتعلق بالخدمات والإجراءات البيطرية وبرامج الصحة الحيوانية لمكافحة الأمراض.
الرئيس - فريق العمل - الوزير - المديرية العامة للزراعة - 1199-19979
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد