القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ

المادة 29
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21433

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة بتخصيص الأمراض الوبائية (تلبينيكا) و مخبريا كما يمكن لها الاستعانة بخدمات الخدمات الصحية المحلية أو الدولة لتحقيق ذلك وكذلك إعداد التقارير الخاصة بعمليات التشخيص وإبلاغها للجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٢٨