اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 32الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لك ذي صلة بالثروة الحيوانية بيع أو شراء أو هبة أو التصفيف أو نقل أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية مصابا أو مشتبها بأي مرض سواء كان حيا أو ميتا أو أي شيء من منتجاته أو مقتنعه أو المواد والعدات المستخدمة في رعايته إلا بعد التأكد من الحالة من الجهة المختصة بالوزارة بناء على شهادة طبية صادرة من طبيب بيطري معتمد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد