اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 34الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لكل ذي صلة بالثروة الحيوانية مصاب أو مشتبه بإصابة بالمرض أو التصرف فيه في حالة نفوقه جزئيا أو كليا بالدفن أو الحل رفق
أو أي وسيلة أخرى إلا بمعرفة وإشراف الوزارة وبعد استكمالها للإجراءات اللازمة لأغراض الفحص الإكلينيكي والمخبري للأمراض الحيوانية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد