القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ

المادة 34
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21433

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لكل ذي صلة بالثروة الحيوانية مصاب أو مشتبه بإصابة بالمرض أو التصرف فيه في حالة نفوقه جزئيا أو كليا بالدفن أو الحل رفق أو أي وسيلة أخرى إلا بمعرفة وإشراف الوزارة وبعد استكمالها للإجراءات اللازمة لأغراض الفحص الإكلينيكي والمخبري للأمراض الحيوانية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٢٨