اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 37الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم وزارة بإعداد وتتفق ما يقع في دائرة اختصاصها من الخطط الوطنية لمكافحة الأمراض المنتشرة بين الإنسان والحيوان وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وعلى الوزارة لإيلاء وزارة الصحة الشؤون البلدية والقروية عند الاشتباه أو حدوث مرض من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان في أسرع وقت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد