القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ

المادة 37
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21433

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم وزارة بإعداد وتتفق ما يقع في دائرة اختصاصها من الخطط الوطنية لمكافحة الأمراض المنتشرة بين الإنسان والحيوان وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وعلى الوزارة لإيلاء وزارة الصحة الشؤون البلدية والقروية عند الاشتباه أو حدوث مرض من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان في أسرع وقت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٢٨