اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 36الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي فرد أو جهة في المملكة إرسال أموال أو عينات المخبرية عليها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة الخطية على أن يتم تزويد الوزارة بالنتائج
مشاراة.
الرياض - طريق الملك عبدالعزيز - الرسم البيريدي ١٩٩٠ - تلقيون.١٠٦٦٢
الرئاسة:
النائب:
لجنة:
الباب الرابع
الفصل الثالث
التدابير التي تتخذ في حالة حدوث انضلاع وباني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد