القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ

المادة 36
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21433

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي فرد أو جهة في المملكة إرسال أموال أو عينات المخبرية عليها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة الخطية على أن يتم تزويد الوزارة بالنتائج مشاراة. الرياض - طريق الملك عبدالعزيز - الرسم البيريدي ١٩٩٠ - تلقيون.١٠٦٦٢ الرئاسة: النائب: لجنة: الباب الرابع الفصل الثالث التدابير التي تتخذ في حالة حدوث انضلاع وباني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٢٨