اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 33الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية عزل الحيوانات المصابة أو المشتبهة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد