اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 30الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نقوم مديريات الزراعة عند اشتياع الأمراض بطهور من الأمر وبالبانق القوانينية بالتأكيد القوري للإدارة المختصة عن ذلك و اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد