اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 31الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل ذي صلة بالزراعة الحصول على إشطبا بالضرير القوانية بالتليينق القوري للإدارة المختصة و يجب عليه في مكان منفصل و يربد عن الثروة الحيوانية السليمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد