القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ

المادة 38
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
21433

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة عند ظهور المرض بتحديد وإعلان المناطق المنطوية في مستجد وتكليل خطر حركت أي نوع أو أنواع من الحيوانات وبأي بأسى وسيلة لأي منطقة أخرى يتم التنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية لتطبيق الحظر المطبق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٢٨