اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية لعام 1425هـ
المادة 38الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 21433
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة عند ظهور المرض بتحديد وإعلان المناطق المنطوية في مستجد وتكليل خطر حركت أي نوع أو أنواع من الحيوانات وبأي بأسى وسيلة لأي منطقة أخرى يتم التنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية لتطبيق الحظر المطبق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد