اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعدلة لعام 1431هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 22148
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم الجانب التنفيتي من واقع الشروط المتفقة أو الجاري تفديه وذلك الى النحو التالي:
- مشاريع الأجهة الحكومية السورية والقطاع العام السوري خلال مشروع.
- مشاريع الأجهة الخاصة على أملاك الدولة على أن تقدم استثمار المشاريع غير الآراء.
- مشاريع القطاع الخاص داخل المملكة العقود الخاصة خلال مشروع.
- المشاريع الجاهزة الحكومية بعدد المشاريع المعتمدة خلال مشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد