القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعدلة لعام 1431هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
22148

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم الجانب التنفيتي من واقع الشروط المتفقة أو الجاري تفديه وذلك الى النحو التالي: - مشاريع الأجهة الحكومية السورية والقطاع العام السوري خلال مشروع. - مشاريع الأجهة الخاصة على أملاك الدولة على أن تقدم استثمار المشاريع غير الآراء. - مشاريع القطاع الخاص داخل المملكة العقود الخاصة خلال مشروع. - المشاريع الجاهزة الحكومية بعدد المشاريع المعتمدة خلال مشروع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١٠/١٠