اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعدلة لعام 1431هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 22148
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم المقاول بناء على العادصر والمعايير التالية:
١ - مجموع الأصول.
٢ - رأس المال العامل.
٣ - حساب الأرباح والخسائر.
٤ - إيرادات.
٥ - إيرادات المعدود.
٦ - صافي الدخل.
٧ - نصيب المالية.
٨ - نسبة السيولة.
٩ - نسبة الربحية.
١٠ - نسبة المديونية.
٥ - جهاز العامل المملوك:
- المديرون.
- الموظفون.
- الأخصائيون.
- القانون.
- توظيف الموظفين.
٧ - المشروعات:
- تكلفة المشروعات.
- متوسط أعلى حمل سنوي.
- الاستمرارية.
٨ - معايير الموقع.
٩ - استطلاع رأي مالك المشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد