القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعدلة لعام 1431هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
22148

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المقاول بناء على العادصر والمعايير التالية: ١ - مجموع الأصول. ٢ - رأس المال العامل. ٣ - حساب الأرباح والخسائر. ٤ - إيرادات. ٥ - إيرادات المعدود. ٦ - صافي الدخل. ٧ - نصيب المالية. ٨ - نسبة السيولة. ٩ - نسبة الربحية. ١٠ - نسبة المديونية. ٥ - جهاز العامل المملوك: - المديرون. - الموظفون. - الأخصائيون. - القانون. - توظيف الموظفين. ٧ - المشروعات: - تكلفة المشروعات. - متوسط أعلى حمل سنوي. - الاستمرارية. ٨ - معايير الموقع. ٩ - استطلاع رأي مالك المشروع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١٠/١٠