القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعدلة لعام 1431هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
22148

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالأنشطة والعبارات أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المنظمة: نظام تصنيف المقاولين. المنشأة: المؤسسة أو الشركة. الشهادة: شهادة تصنيف المقاولين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١٠/١٠