اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعدلة لعام 1431هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 22148
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالأنشطة والعبارات أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المنظمة: نظام تصنيف المقاولين.
المنشأة: المؤسسة أو الشركة.
الشهادة: شهادة تصنيف المقاولين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد