القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعدلة لعام 1431هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
22148

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ساقي المقاول تقدم المستندات والامراج التالية: - نموذج التشغيل التجاري أو شهادة السجل التجاري والدخيل الثاني معتمدة مصادقة التصنيف المطلوبة. - عقد تأسيس الشركة موثق، وجميع قرارات الشركاء بالتدليل عليه متضمنة حالات التصنيف المطلوبة. - عقد أسهمية من قائمة المقاولين (العربية). - وثيقة الدخل (حصاد الرباح) وخصائص التثليث سنوات الأخيرة معتمدة ومصادقة من مجلس إدارة الشركة وبورقة الموافقة. - أية مستندات أخرى يراها المقاول ذات صلة بموضوع التصنيف. ملاحظة: - التقنية التصنيف ممكنة أو محكومة من الأطراف المتنازعة ومصادقة من الجهة المختصة. - إذن خيى جميع ما سبق من الملف المرفق للمنازعات على أن أوجه جزء منه أو كافة من التنازع. - كشف تخليلي بالإجراءات والمصروفات لجميع عروض التقاضى الخاصه من النازعين. استكمال باقي النص غير متوفر في الصورة المرفقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/١٠/١٠