اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعدلة لعام 1431هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 22148
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ساقي المقاول تقدم المستندات والامراج التالية:
- نموذج التشغيل التجاري أو شهادة السجل التجاري والدخيل الثاني معتمدة مصادقة التصنيف المطلوبة.
- عقد تأسيس الشركة موثق، وجميع قرارات الشركاء بالتدليل عليه متضمنة حالات التصنيف المطلوبة.
- عقد أسهمية من قائمة المقاولين (العربية).
- وثيقة الدخل (حصاد الرباح) وخصائص التثليث سنوات الأخيرة معتمدة ومصادقة من مجلس إدارة الشركة وبورقة الموافقة.
- أية مستندات أخرى يراها المقاول ذات صلة بموضوع التصنيف.
ملاحظة:
- التقنية التصنيف ممكنة أو محكومة من الأطراف المتنازعة ومصادقة من الجهة المختصة.
- إذن خيى جميع ما سبق من الملف المرفق للمنازعات على أن أوجه جزء منه أو كافة من التنازع.
- كشف تخليلي بالإجراءات والمصروفات لجميع عروض التقاضى الخاصه من النازعين.
استكمال باقي النص غير متوفر في الصورة المرفقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد