اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعدلة لعام 1431هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 22148
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبين العقول الاحتفالات التجارية (بدويا أو عن طريق الحاسب الآلي) وهي على الأقل دفتر اليومية، إثبات الديون، دفتر الجرد، إثبات المصاد لإيرادات المصادير المشاريع، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، وعلى العقود داخل المسالمة أن تكون هذه الوثائق والسجلات مسجلة على البريد الإلكتروني بعد المشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد