اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعدلة لعام 1431هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 22148
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد التنسيق ودرجاتها وحدودها المالية لأطلى المشروع الواحد الذي يمكن إسناده للمقاول دون تصنيف كالتالي:
الجدول
المبلغ
الحد الأدنى
الحد الأقصى
1. أعمال المباني والتشطيبات
2. الأعمال الكهربائية
3. الأعمال الميكانيكية
4. الأعمال الصحية
5. أعمال التكييف والتهوية
6. أعمال التشطيبات الداخلية
7. أعمال الدهانات
8. أعمال الأرضيات
9. أعمال النجارة
10. أعمال الأبواب والنوافذ
11. أعمال السباكة
12. أعمال التمديدات
13. أعمال الأسقف المستعارة
14. أعمال الديكورات
15. أعمال التشطيبات النهائية
| | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
(ملاحظة: تم استخراج النص كما هو مع محاولة تنسيق الجدول قدر الإمكان بناء على الصورة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد