القانوني

لائحة مقدمي خدمات التنفيذ لعام 1443هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام التنفيذ. اللائحة: لائحة مقدمي خدمات التنفيذ. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الوكالة: وكالة الوزارة للتنفيذ. الوكيل: وكيل الوزارة للتنفيذ. الدائرة: دائرة التنفيذ. اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب المادة الرابعة من اللائحة. المرخَّص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تُرخِّص له الوكالة بتقديم خدمة من خدمات التنفيذ. الخدمة: خدمة التنفيذ التي يقدمها المرخَّص له وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/٢٠