لائحة مقدمي خدمات التنفيذ لعام 1443هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التنفيذ.
اللائحة: لائحة مقدمي خدمات التنفيذ.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الوكالة: وكالة الوزارة للتنفيذ.
الوكيل: وكيل الوزارة للتنفيذ.
الدائرة: دائرة التنفيذ.
اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب المادة الرابعة من اللائحة.
المرخَّص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تُرخِّص له الوكالة بتقديم خدمة من خدمات التنفيذ.
الخدمة: خدمة التنفيذ التي يقدمها المرخَّص له وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد