لائحة مقدمي خدمات التنفيذ لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوكيل قرارًا بالترخيص، محددًا فيه نوع الخدمة، وفئتها الفرعية -إن وجدت- والنطاق المكاني المرخَّص بتقديم الخدمة فيه للتراخيص، وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد بطلب من المرخَّص له قبل الانتهاء، بمدة لا تزيد على تسعين يومًا.
الفصل الرابع: الإحالة إلى مقدمي خدمات التنفيذ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد