لائحة مقدمي خدمات التنفيذ لعام 1443هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما يحال إلى مركز الإسناد والتصفية، تحال الخدمة إلى المرخَّص لهم تلقائيًا بما يضمن عدالة الفرص، وللوكيل -بناء على توصية الدائرة إذا اتفق الأطراف أو وجد سبب خاص- إحالة الخدمة إلى مرخص له آخر أو أكثر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد