القانوني

لائحة مقدمي خدمات التنفيذ لعام 1443هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما يحال إلى مركز الإسناد والتصفية، تحال الخدمة إلى المرخَّص لهم تلقائيًا بما يضمن عدالة الفرص، وللوكيل -بناء على توصية الدائرة إذا اتفق الأطراف أو وجد سبب خاص- إحالة الخدمة إلى مرخص له آخر أو أكثر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/٢٠