لائحة مقدمي خدمات التنفيذ لعام 1443هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم وكيل البيع القضائي -عند الحاجة- بتسلم الأموال المنقولة المراد بيعها من حين أن تقرر الدائرة تسلّمها، ويتعهد بحفظها إلى حين بيعها، وله أن يعهد بحفظها إلى خازن قضائي مرخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد