لائحة مقدمي خدمات التنفيذ لعام 1443هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، يلتزم المرخَّص له بالتالي:
1. اتخاذ مقر في المملكة، وإشعار الوكالة بعنوانه وأي تغيير يطرأ عليه.
2. وضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بأعمال خدمات التنفيذ.
3. إصدار بطاقات تعريفية للعاملين لديه؛ لإبرازها عند تقديم الخدمة.
4. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات وعدم إفشائها، أو نشر أي كتابة أو تصريح يتعلق بالأعمال التي يباشرها بأي وسيلة، إلا ما تقتضيه طبيعة تقديم الخدمة.
5. توثيق إجراءات عمله، والاحتفاظ بنسخة منها مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراء.
6. تزويد الوكالة بجميع ما تطلبه من تقارير دورية ومستندات متعلقة بتقديم الخدمة.
7. القيام بالأعمال المحالة إليه، وعدم الامتناع عنها في نطاق ترخيصه إلا بعذر تقبله الوكالة.
8. أن يباشر تقديم الخدمة بنفسه أو عن طريق أحد منسوبيه الذين تتوافر فيهم متطلبات الفقرة (7) من المادة (الثالثة) من اللائحة، ولا يخل بذلك:
أ. استعانة المرخص له في بعض الأعمال التبعية لتقديم الخدمة بمن لا تتوافر فيه المتطلبات؛ على أن يعمل تحت إشرافه المباشر ومسؤوليته.
ب. إحالة المرخَّص له -تحت مسؤوليته وإشرافه- بعض الخدمة الخارجة عن نطاق ترخيصه إلى مرخَّص له في ذلك المجال بشرط إشعار الوكالة، وألا يتجاوز العمل المحال ثلث قيمة الإحالة.
9. أن يحضر هو ومباشرو خدمات التنفيذ برامج التدريب التي تحددها الوكالة.
10. ألا يباشر المرخص له أو منسوبوه المباشرون لتقديم الخدمة تقديم عمل يتعلق بطلب تنفيذ يخصه أو أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، أو يكون أي منهم طرفًا فيه.
11. ألا يباشر تقديم عمل يؤدي إلى تعارض مع المصالح الحالة أو المحتملة له، أو لمنسوبي المرخَّص له الذي يعمل لديه.
12. ألا يشارك المرخص له ومنسوبوه في المزايدات المكلف بها.
13. عدم التعديل أو الشطب على النماذج أو المحاضر التي تسلمها.
14. مع عدم الإخلال بمسؤوليته عن أعمال تابعيه، يلتزم المرخص له بإبلاغ الوكالة عن مخالفات منسوبيه المتعلقة بمخالفة أحكام النظام ولائحته واللائحة، وللوكيل -بناء على توصية اللجنة الواردة في المادة (الرابعة) من اللائحة- إصدار قرار بمنع المخالف من مباشرة تقديم أي خدمة بشكل مؤقت أو دائم بعد التحقيق معه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد