القانوني

لائحة مقدمي خدمات التنفيذ لعام 1443هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، فيجب على المرخَّص له أن يصفي أعماله خلال مدة لا تزيد على (ستين) يومًا من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء وللوكالة تمديد هذه المدة. الفصل السادس: تحديد الأجور

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/٢٠