لائحة مقدمي خدمات التنفيذ لعام 1443هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالحق الخاص، والعقوبات الواردة في أنظمة أخرى، يجوز للوكيل بقرار مسبب -بناء على توصية اللجنة- إيقاع إحدى الجزاءات الآتية على المرخَّص له عند مخالفته لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو اللائحة أو القرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه:
1. الإنذار.
2. إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة.
3. إلغاء الترخيص، والمنع من إعادة طلب الترخيص مطلقًا أو مؤقتًا.
الفصل الثامن: أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد